وثيقة:العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

من ويكي الجندر
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
Emojione 1F4DC.svg

محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.

تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.

شعار نظرة للدراسات النسوية.jpg
ورقة بحثية
تأليف نظرة للدراسات النسوية
تحرير غير معيّن
المصدر نظرة للدراسات النسوية
اللغة العربية
تاريخ النشر 2016-03-12
مسار الاسترجاع http://nazra.org/2016/03/57-منظمة-من-منطقة-الشرق-الاوسط-وشمال-أفريقيا-تطالب-بتعديلات-تشريعية-لمحاربة-العنف-الجنسي-ضد
تاريخ الاسترجاع 2017-11-20


رابط آخر للنص باللغة العربية http://www.rdflwomen.org/wp-content/uploads/2016/02/SVAW-MENA-Arb.pdf هذا النصّ موجود كذلك في ملف:العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.pdf



قد توجد وثائق أخرى مصدرها نظرة للدراسات النسوية



مقدمة

يعد العنف المسلط ضد النساء والفتيات من إنتهاكات حقوق الإنسان الأكثر إنتشاراً على مستوى العالم. حيث تتعرض النساء باختالف إنتمائاتهن العرقية والطبقية والدينية بشكل يومي ألشكال مختلفة من العنف النفسي والبدني والجنسي والاقتصادي من قبل أفراد أو مجموعات أو مؤسسات في كل من المجال الخاص والعام. وتختلف درجة الاستجابة للتصدي لتلك الجرائم من سياق لآخر فإن مجرد الاعتراف بوجود تلك الجرائم يعد خطوة نحو العمل على تغيير البنية المجتمعية وعلاقات القوى غير المتكافئة بين أفراد المجتمع التي تعزز أسباب التمييز والعنف ضد النساء. ويعد سن قوانين صارمة لمكافحة جرائم العنف من أهم الآليات التي من شأنها حماية النساء ورعاية المعنفات ومعاقبة مرتكبي تلك الجرائم. ولذلك إهتم المجتمع الدولي بإصدار معاهدات وإتفاقيات من شأنها الحد من تلك الظواهر مثل إتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) التي صادقت عليها معظم دول العالم وتحفظ عليها البعض خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت ذريعة الخصوصية الدينية والثقافية لتلك الدول. ومن هذا المنطلق تأتي هذه الورقة لتتناول أهم أنماط العنف الجنسي التي ترتكب في حق النساء والفتيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما تستعرض الإشكاليات القانونية والتشريعية للقوانين المتعلقة بالعنف الجنسي في المنطقة وأهم التوصيات المنبثقة عن إجتماع الخبيرات الإقليمي الذي دعت إليه نظرة للدراسات النسوية لمناقشة قوانين العنف الجنسي في المنطقة والذي انعقد في نوفمبر 2015.

الأبوية وثقافة العنف الجنسي

كما هو الحال في كافة أنحاء العالم، تتعرض النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأشكال مختلفة من العنف النفسي و الجسدي و الجنسي. حيث تتعرض واحدة من بين 3 نساء في المنطقة إلى العنف الجنسي منذ والدتهن حتى شيخوختهن. تلك االنتهاكات التي تتضمن ولا تقتصر على تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات الذي يسمى بختان الإناث مروراً بتزويج القاصرات و العنف المنزلي، إنتهاءاً بالإغتصابات و الاعتداءات الجماعية في الأماكن العامة. هذا العنف مبني على أساس تمييز ممنهج مترسخ في الثقافات ذات الطابع الذكوري التي تغلب على دول المنطقة التي تعزز من السلطة الأبوية و الأدوار النمطية للرجال والنساء وتحكم معايير المعاملات في شتى مجالات الحياة سواء في البيت أو الشارع أو أماكن العمل وغيره من مرافق الحياة.

تلك الثقافات التي تستهجن خروج النساء عن الأدوار النمطية المحددة لهن سلفاً من قبل المجتمع وتستنكر خروجهن وتواجدهن في المجال العام. ويترجم التمييز ضد المرأة حتى على مستوى القوانين والتشريعات التي تعامل المرأة كمواطن درجة ثانية في الكثير من المعاملات حيث أن المرأة لازالت في كثير من دول المنطقة غير قادرة على منح أبناءها وزوجها الجنسية إذا ما تزوجت بأجنبي على سبيل المثال وليس الحصر. يؤدي هذا التمييز إلى تكريس ثقافة العنف ضد النساء وعدم استهجان تلك الانتهاكات بل على العكس نجد أنه غالباً ما يتم لوم الناجيات من جرائم العنف المختلفة والتبرير لمرتكبي تلك الجرائم وسيادة ثقافة الإفالت من العقاب سواء من قبل المجتمع أو من قبل مؤسسات الدولة.

والأخطر من إنتشار جرائم العنف الجنسي والإفالت من العقاب هو التعامل السلبي نحو تلك الجرائم والقبول والتواطؤ المجتمعي والمؤسسي والصمت المطبق حول تلك الانتهاكات بالاضافة الى لوم الناجيات، بل وتهديد حياتهن للخطر لمجرد الإفصاح عن تعرضهن لتلك الجرائم خوفاً من الفضيحة والعار الذي غالباً ما يوصمن به.

وبالإضافة إلى أنماط العنف الجنسي المنتشرة بشكل عام في المنطقة كزواج القاصرات وختان الاناث، تزايدت في الآونة الأخيرة وتفاقمت وتيرة العنف المرتكب ضد النساء في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها معظم دول المنطقة جراء الثورات العربية. تزامن ذلك مع تزايد خروج النساء للمجال العام للمشاركة في كافة مجالات الحياة. حيث تجلت ظاهرة العنف الجنسي ضد النساء في أبشع صورها على شكل الاعتداءات والاغتصابات الجماعية التي تتعرض لها النساء كتلك التي حدثت في مصر أثناء التظاهرات والاحتفالات في الأماكن العامة سواء من قبل فاعلين أو غير فاعلين في الدولة في ظل غياب أمني وتواطؤ رهيب من قبل المجتمع وأجهزة الدولة.

وأصبح التحرش والعنف الجنسي ظاهرة متفشية تعاني منها النساء والفتيات بشكل يومي الشيء الذي يعيق حركتهن وفرصهن للمشاركة في تحقيق طموحاتهن ومشاركتهن في بناء أوطانهن والتمتع بأبسط حقوقهن الإنسانية. ومن ناحية أخرى، يجدر الإشارة إلى تفاقم وظهور أنواع جديدة من العنف الجنسي خاصة في المناطق المتأثرة بالنزاعات والحروب مثل استخدام الاغتصاب كأداة حرب، و ابتزاز النازحات واللاجئات جنسيا الشيء الذي يتطلب إيلاء إهتمام خاص للتعامل مع خصوصية تلك الجرائم، خاصة في ظل غياب وسائل الحماية والرعاية للناجيات وقصور القوانين خاصة في أوقات الطواريء وضعف دور الدولة أو تورطها في تلك الجرائم.

لذلك تم الاتفاق في الإجتماع الاقليمي للخبيرات على تقسيم أنماط العنف الجنسي في المنطقة حسب نطاق تواجدها كالتالي:

العنف الجنسي وإشكالياته التشريعية والقانونية

وبالرغم من وجود بعض القوانين والتشريعات التي تجرم بعض أنماط العنف الجنسي في دول المنطقة إلا أن معظم تلك القوانين إشكالية سواء في جوهرها أو في سبل تطبيقها. وفيما يلي نستعرض أهم الإشكاليات المشتركة بين دول المنطقة بالنسبة لقوانين العنف الجنسي.

الدين الإسلامي كمرجعية تشريعية

معظم الدساتير في دول المنطقة تنص على أن الدين الإسالمي هو المصدر الرئيسي أو مصدر من مصادر التشريع خاصة فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية حيث تخضع جميع القوانين للتفسيرات الدينية المختلفة حسب مذهب وتقدير القائمين على جهاز العدل.

عدم وجود قانون خاص بالعنف الجنسي

اذا ما نظرنا إلى القوانين في المنطقة سنجد أن المواد والنصوص التي تتناول العنف الجنسي مبعثرة وتندرج تحت القوانين الجزائية والعقوبات أو تحت قوانين الأحوال الشخصية لكل دولة ولا يوجد قوانين خاصة للعنف الجنسي بشكل منفصل. إن عدم وجود نظام قضائي ذو مرجعية موحدة يعزز من التمييز ضد النساء حيث تخضع جميع القوانين لتقدير كل قاضي حسب مذهبه. بالإضافة إلى أن معظم قوانين الأحوال الشخصية تعزز من القوالب النمطية للرجال والنساء والتمييز بينهم فيما يخص الحقوق والواجبات في الزواج والطلاق والميراث والولاية وغيرها. كما لا تخضع قوانين الأحوال الشخصية لنظام موحد بل تخضع لقوانين الطوائف مثل لبنان التي تحتوى على 18 طائفة.

عدم تجريم الاغتصاب الزوجي

جميع القوانين في المنطقة لا تعترف بالاغتصاب الزوجي كجريمة، بل على العكس تعتبر الممارسة الجنسية بين الزوجين سواء رضائية أم غير رضائية حق أصيل من حقوق الزوج وعلى الزوجة واجب تلبية احتياجاته وتقتصر قوانين العنف المنزلي على الإيذاء الجسدي فقط.


تقنين زواج القاصرات

رغم تحديد سن الزواج الذي يتراوح بين 17-18 سنة في دول المنطقة، إلا أنه يترك حق التقدير للقاضي بتزويج منهن دون السن القانونية للزواج كما هو الحال في ليبيا والعراق والسودان واليمن. هذا بالإضافة إلى إمكانية إجراء الزواج عبر شيوخ دين ومراكز دينية خارج المحاكم خاصة في الدول التي تشهد نزاعات مثل العراق وسوريا.

الاغتصاب وتقنين الإفلات من العقاب

رغم أن الإغتصاب يعد جريمة يعاقب عليها القانون باستثناء الاغتصاب الزوجي، لكن جميع القوانين في دول المنطقة تنص على ان إبداء المغتصب الرغبة بالزواج من المجني عليها يضمن تبرئته من عقوبة الاغتصاب أو تخفيف العقوبة حتى لو كانت الفتاة قاصر. وبالفعل يتم إجبار المغتصبة إجتماعيا للموافقة على الزواج من الجاني خوفا من الفضيحة بسبب الوصمة المجتمعية للفتيات المغتصبات وفي أحيان كثيرة يتم توقيف القتاة المغتصبة إدارياً وحفضها في دور رعاية لحمايتها من جرائم الشرف كما هو الحال في الأردن.

الخلط بين التجريم والتحريم وإشكالية تسمية الجرائم

بسبب المرجعية الدينية للقوانين والتشريعات يتم تجريم العلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج التي تعرف ب(الزنا) حيث تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بينما يتم تبرير الاغتصاب في حال تزوج المغتصب من المجني عليها. وأيضا يتم التمييز بين الرجل والمرأة في إثبات الزنا والعقوبة المترتبة عليها. حيث يتطلب إثبات الزنا على الرجل أن يكون داخل بيت الزوجية فقط، أما الزوجة فيثبت عليها داخل وخارج بيت الزوجية. وتكون عقوبة الزوجة أكبر إن قامت بقتل الزوج، بينما تخفف عقوبة الزوج إن كان العكس بحجة الدفاع عن الشرف. وفي السودان مثلا يتم تطبيق حد الرجم على المغتصبة التي لجأت للقضاء ولم تستطع ثبات أنها تعرضت لالغتصاب، بتهمة الزنا بينما يتم تعزير الرجل.

قصور تعريف جرائم االغتصاب والتحرش الجنسي ينحصر تعريف االاغتصاب على إيلاج العضو الذكري في المهبل الأنثوي ولا يعتبر الاغتصاب من الخلف أو الفموي أو بالآلات أو الأدوات اغتصاباً، بل يندرج تحت مسميات مطاطة مثل خدش الحياء أو هتك العرض أو فعل فاضح أو الفحشاء. وباستثناء مصر وتونس والمغرب والجزائر، لا توجد قوانين خاصة بالتحرش الجنسي حيث تندرج تلك الممارسات تحت تلك المسميات ذات الدلالات الأخلاقية مثل هتك العرض وخدش الحياء التي تعزز مفهوم الشرف والحياء والعفة المنحصر في عذرية المرأة كما تؤدي إلى تخفيف العقوبة ضد مرتكبي تلك الجرائم أو الإفلات منها حيث لا تعتبر اغتصاباً.

تجريم الاجهاض

باستثناء تونس التي تبيح الاجهاض بدون اسباب مشروطة، جميع القوانين في دول المنطقة تجرم الاجهاض مهما كان السبب إلا إنقاذًا لحياة الأم من خطر الموت. وفي بعض الدول مثل الأردن، تبيحه محافظة على الصحة العامة للأم، أو تفاديًا لوالدة أطفال مشَّوهين، شريطةَ أن يتم الإجهاض قبل مرور أربعة أشهر على الحمل. كما في الكويت وايضًا في حالة الحمل جراء الاغتصاب كما هو الحال في المغرب. ان تجريم الاجهاض وتقييده لأبسط حقوق النساء وحرمانهن من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة ويعرض النساء لاستغلال وتعريض حياتهن للخطر في حال قيامهن بعملية الاجهاض بشكل غير رسمي وسليم.

صعوبة الوصول للعدالة وعدم وجود سبل حماية للناجيات من العنف الجنسي

ليس من السهل على الناجيات من جرائم العنف الجنسي أن يقمن بالتبليغ بسبب الوصمة المجتمعية والعار الذي يلحق بهن وبذويهن وسيادة ثقافة الناجية بالاضافة إلى تعرض حياتهن للخطر من قبل أهاليهن بحجة الدفاع عن الشرف. هذا بالإضافة إلى عدم جدية تنفيذ القوانين بسبب ذكورية المجتمع وتقاعس العاملين في السلك القضائي والأمني، بل وإمكانية تعرض الناجيات لإلستغلال والإنتهاكات الجنسية مرة أخرى على يد عساكر وأمناء الشرطة. وغالبا ما تتعرض الناجيات لإلبتزاز والتهديد من قبل الجاني وأهله للتنازل عن القضية دون حماية من الدولة.

عدم سيادة القوانين الدولية على القوانين المحلية

بالرغم من المصادقة والتوقيع على معظم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من قبل دول المنطقة، إلا أنها لا تعلو على القوانين المحلية لكل دولة. حتى في حالة اعتماد المواثيق الدولية المصادق عليها كجزء من الدستور كما هو الحال في السودان، إلا أن الأحكام المحلية تعلو على الدولية عند وجود تعارض بينهما.

عدم رفع التحفظات على بعض المعاهدات واالتفاقيات

بالرغم من مصادقة دول المنطقة على معظم المعاهدات والمواثيق الدولية، إلا أنه يوجد تحفظات على بعضها مثل، إتفاقية السيداو بحجة الخصوصية الثقافية والدينية لتلك الدول وتعارض تلك المواثيق مع القوانين المحلية خاصة فيما يتعلق بشؤون المرأة والطفل. حتى على مستوى القوانين المحلية، تعلوا قوانين الأحوال الشخصية الخاضعة لنظام الطوائف على قانون العقوبات، وقانون الطفل مثلا الذي ينص على أن سن البلوغ والتمييز هو 18 سنة ولكن قوانين الأحوال الشخصية تبيح تزويج القاصرات وتتركه لتقدير القاضي.

صعوبة الاثبات والتقاضي في حوادث الانتهاكات الجنسيةالمرتكبة من قبل فاعلين بالدولة في أماكن الاحتجاز والسجون

تتعرض النساء لانتهاكات جنسية مختلفة عند لجوئهن أو التحقيق معهن من قبل رجال الأمن إبتداءاً بالتحرش وانتهاءً بالإغتصاب. كما يتم استخدام النساء كأداة للضغط وانتزاع الإعترافات من أقاربهن المعتقلين، حيث تكون النساء عرضة للإنتهاكات الجنسية سواء في قضية متعلقة بهن أو بأحد أفراد عائلتهن. فعلى سبيل المثال، إن أكثر الانتهاكات الجنسية التي تتعرض لها النساء في العراق هي في مراحل التحقيق والاحتجاز أو في حالة اعتقالهن بسبب هروب أحد أفراد عائالتهن من العدالة حسب تقرير المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق. ويصعب إثبات تلك الانتهاكات المرتكبة من قبل عاملين بالدولة في ظل تواطؤ الأجهزة الأمنية لإخفاء تلك الجرائم وعدم توفر الشهود.

عدم وجود آليات للتعامل مع جرائم العنف الجنسي في وقت النزاعات

جميع القوانين قاصرة في التعامل مع أنماط العنف الجنسي التي تظهر في أوقات النزاع مثل الإجبار على الاغتصاب العائلي (إجبار الأب أو الأخ على إغتصاب محارمهم بشكل ممنهج من قبل المليشيات المختلفة في العراق) وأنواع عنف جنسي جديدة مثل إجبار الفتيات على عمليات ترقيع غشاء البكارة لطمس الأدلة ومحو العار الناتج جراء تعرضهن للإغتصابات الجماعية الممنهجة من قبل مليشيات مسلحة. باإلضافة إلى ظاهرة الاعتداءات الجنسية على النازحات والالجئات والأطفال ومساومتهن من أجل لقمة العيش وإضطرار الأهالي لتزويج القاصرات.

توصيات مقترحة

ومن هذا المنطلق تم الاتفاق في الإجتماع الإقليمي على أهم التوصيات المقترحة للضغط من أجل الإصلاحات على مستوى التشريعات والقوانين والسياسات في الدول العربية سواء في دول السلم أو النزاع إستنادا إلى التوصيات والإستنتاجات المتفق عليها في الجلسة 57 للجنة وضع المرأة (CSW)لعام 2013 وهي كالتالي:

في ما يخص الدساتير

  • العمل على إلغاء المادة التي تنص على أن الدين الإسالمي مصدر تشريعي.
  • التصديق على الاتفاقيات الدولية وتفعيلها بالنسبة للدول التي لم تصادق بعد، إستناداً إلى الفقرة (أ).
  • إقرار سمو أو علوية الاتفاقيات الدولية على القوانين المحلية وأن تكون (جزء من الدستور أو أعلى منه) وخاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات. وعلى المحكمة الدستورية حماية هذه الحقوق خاصة في حالة الحرب.
  • إقرار مبدأ عدم التمييز بين الجنسين في الحقوق والواجبات (أمام وفي القانون) وتعريف التمييز كما جاء في إتفاقيةالسيداو، إستنادًا إلى الفقرة (ح).
  • النص صراحة على أن المرأة والرجل يتمتعان على قدم وساق بنفس الحقوق والواجبات في كافة المجالات المدنية

والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

  • إرساء آلية دستورية للقضاء على العنف والتمييز ضد المرأة. وإنشاء هيئة دستورية للقضاء على العنف والتمييز تقوم تركيبتها على أساس المناصفة بين الجنسين.
  • إنشاء هيئات وطنية مستقلة لحماية النساء من العنف خاصة في حالة الحرب.
  • إدراج مادة في الدستور خاصة بوضع قانون خاص لمناهضة العنف ضد النساء.
  • عدم التذرع بأي حجج Hجتماعية أو دينية لتبرير العنف ضد النساء والنص على الحد من نشاط رجال الدين في الدستور، إستنادًا إلى الفقرة (14).

في ما يخص الإصالحات التشريعية في القانون

  • وضع قانون خاص لمناهضة العنف ضد النساء يشتمل على تدابير الوقاية والحماية والمساعدة، التجريم والعقاب، إعادة تأهيل الناجية و تعريف العنف وأشكاله، الإثبات، مجالات العنف، العنف ضد الفتيات القاصرات والصغيرات، المرجعية الدولية والمقاربة الحقوقية.
  • كما يجب أن يتضمن القانون باب خاص بتناول مناهضة العنف في أوقات النزاع يحتوي على أنماط العنف الجنسي التي تحدث أثناء النزاع، مثل الاغتصابات الممنهجة كأداة حرب والإتجار بالنساء والفتيات. استنادأ إلى الفقرة (5) والفقرة (أ) و(ل) التي تتناول ضرورة الاعتراف بجرائم العنف الجنسي كأداة حرب وأولوية تلك الجراثم في اوقات النزاع.
  • تعديل قوانين الأحوال الشخصية (تعديل، إلغاء، إصدار) حسب كل دولة بما يتوافق مع المعايير الدولية، إستناداً إلى الفقرة (ف) + (ق).
  • تعديل القوانين التي تحتوي على نصوص تمييزية وغير حمائية في كل القوانين (القانون الجزائي وقانون العمل وقانون الأحداث والقوانين الإجرائية إلخ.) إستنادا إلى الفقرة (و) لضمان وصول المرأة للقضاء والحصول على المساعدة لقانونية.
  • الحد من السلطة الدينية متمثلة في رجال الدين وسلطة العشائر بسيادة القانون استناداً إلى الفقرة (خ).

في ما يخص السياسات

  • إنشاء إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، إستناداً إلى الفقرة (ك) ومتابعة تطبيق الإستراتيجيات التي تم تصميمها بالفعل في بعض الدول، عن طريق تكوين لجنة متابعة تشمل ممثلي منظمات المجتمع المدني.
  • إتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم التعرض للتمييز والإستغلال والعنف الجنسي و الإقتصادي في أماكن العمل وأماكن الرعاية الصحية والأماكن العامة، استنادًا إلى الفقرة (د + ذ) (ض ض) + (أأأ).
  • إنشاء إستراتيجية وطنية لتطبيق قرار 1325 والقرارات التابعة له.
  • تخصيص جزء من ميزانية الدولة كميزانية جندرية (budgeting gender) خاصة فيما يتعلق بالعنف الجنسي أثناء النزاعات إلى الفقرة (ط)، التي توصي بتعميم منظور النوع الإجتماعي في كل السياسات والتشريعات والبرامج وتخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة.
  • إنشاء خطة طوارئ تحقق فيها الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالإثبات بما يضمن عدم الإفالت من العقاب خاصة في أوفات النزاع والحرب، إستنادًا إلى الفقرة (ج) + (ن).
  • الإستفادة من تجارب وخبرات الدول التي عاشت نزاعات مثل خبرة العراق في تصميم خطة الطوارئ.
  • إنشاء هيئة للعدالة الإنتقالية (أو قانون أو دستور) حسب وضع كل دولة.
  • الإستفادة من تجربة تونس والمغرب في مجال العدالة الإنتقالية.
  • الضغط على الدول للقيام بواجباتها لمناهضة العنف ضد المرأة مع إفساح المجال والتعاون مع منظمات المجتمع المدني للقيام بتلك الواجبات ومراقبة سيرها كحالة استثنائية وخاصة في أوقات الحروب والنزاعات.
  • مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الحكومات لتنفيذ واجباتها تجاه حماية النساء من العنف حسب المعايير الدولية.
  • كتابة التقارير حول الانتهاكات ورفعها للجهات المختصة ورفع تقارير الظل والموازية والدفع نحو إلزام الدول بتقديم التقارير حسب قرار 1325.
  • الدفع نحو المصادقة على جميع الإتفاقيات الدولية ورفع كافة التحفظات بالنسبة للدول التي لم تصادق بعد أو ترفع التحفظات.
  • التدريب على كيفية رصد وتوثيق أنواع االنتهاكات والعنف ضد النساء من قبل منظمات المجتمع المدني للقيام بالضغط دولياً.
  • بناء القدرات حول استخدام الآليات الدولية وتفعيل التعاون والتفاعل مع الإجراءات الخاصة مثل المقررة خاصة بالعنف وفريق العمل المعني بالتمييز بين الواقع والقانون وممثلة الأمين العام لألمم المتحدة الخاصة بالإتجار بالبشر.
  • ضرورة ملاحظة والإستفادة من القواسم المشتركة بين الدول بشكل إقليمي للمساعدة في إجمال الإشكاليات بشكل إقليمي لتسهيل آليات المناصرة الدولية.
  • تنسيق الإجتماعات الجانبية في دورات الإستعراض الشامل مثل آلية تقريراالاستعراض الدوري الشامل (Periodic Review) ولجنة وضع المرأة التابع للأمم المتحدة(Universal Commission on the Status of Women)